عليه: كان لها نصف الصداق).
وذلك لأن تحت قوله هذا معنيين: أحدهما: اعترافه بفساد النكاح، وهو يملك فسخه وإبطاله، فيصدق فيه على نفسه.
والثاني: عليهما، وهو سقوط مهرها، فلا يصدق عليها إلا أن تصدقه.
* " ولا يقبل في ذلك من البينة إلا رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان".
لأن ذلك معنى يشهده الرجال، ولا تسقطه الشبهة، فهو كسائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة.
مسألة: [من أرضعت صبيًا من لبن زوجها الأول وقد تزوجت بغيره]
قال: (ومن طلق امرأته، ولها لبن من ولد كانت ولدته منه، وتزوجت آخر وهي كذلك، فأرضعت صبيًا: كان ابنًا وابن زوجها الأول).
وذلك لأن اللبن نزل من الأول بدءًا، فلا يرتفع حكمه بارتفاع النكاح، كما لا يرتفع بالموت، وكما لو حلب منها لبن، ثم ماتت: لم يبطل حكم الرضاع عن لبنها.