وأما إذا لم تتعمد الفساد: فإنها غير متعدية في السبب، فلا تضمن ما حدث عنه من الضمان، كحافر البئر في ملك نفسه يضمن ما يحدث عنه.
ونظير تعمد الفساد: شهادة الشهود بالطلاق قبل الدخول، ثم رجوعهم عنها بعدما غرم الزوج نصف المهر: أنهم يضمنونه للزواج من حيث كانوا متعدين في السبب.
فإن قال قائل: لا ينبغي أن يغرم واحد من هؤلاء للزواج شيئًا، لأن نصف المهر الذي غرمه الزوج، هو بعض ما كان عليه قبل الفرقة، فهم لم يلزموه شيئًا بالفرقة.
قيل له: ليس كذلك عندنا؛ لأن ورود الفرقة، واستحقاق البضع على الزوج قبل الدخول، يسقط جميع المهر، كما يسقط جميع الثمن بهلاك المبيع قبل القبض.
وإنما يجب عندنا نصف المهر: على جهة الاستئناف، كما تجب المتعة على جهة الاستئناف إذا لم يكن هناك مسمى.
* قال: (وليس للزواج بعد هذا أن يتزوج الكبيرة أبدًا).
وذلك لأنها صارت أم امرأته.
* (وله أن يتزوج الصغيرة؛ لأنه لم يدخل بالأم، ولو كان دخل بالكبيرة: لم يتزوج الصغيرة أبدًا).