جسده، ووجب عليه الغسل: غسل سائر جسده سواه، وليس عليه التيمم).
وذلك لأن عليه غسل سائر مواضع الصحة؛ لإمكان غسلها إذا كان الأكثر من بدنه صحيحاً.
* ولم يجب عليه التيمم؛ لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه، فإذا لزمه فرض الغسل: سقط حكم التيمم.
ولأن التيمم لا يجب إلا مع عدم الماء، أو تعذر استعماله، فلما لزمه فرض الغسل في بعض الأعضاء، لم يجز لزوم التيمم فيها، لما وصفنا.
* ويدل عليه أيضًا: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليًا رضي الله عنه بالمسح على الجبائر، ولم يأمره بالتيمم مع الوضوء.
[مسألة:]
قال: (فإن كان الأكثر من بدنه مجروحًا: جاز له التيمم، ولم يكن عليه غسل شيء من بدنه).