مسألة: [عدة المتوفى عنها زوجها]
قال: (وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، إذا كانت حرة).
لقول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}، وهو عام في المدخول بها وغيرها، ولا خلاف فيه بين أهل العلم.
وقد كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج}، فحكم فيها بثلاثة أشياء:
أحدها: إيجاب العدة سنة.
والآخر: نفقتها في الحول في مال الزوج.
والثالث: منع الخروج.
فنسخ منها ما عدا الأربعة الأشهر والعشر، ونسخ وجوب نفقتها في مال الزوج بما جعل لها من الربع والثمن في ماله، وبقي منع الخروج في الأربعة الأشهر والعشر.