مسألة: [شروط اللعان]
قال أبو جعفر: (وإذا قال الرجل لزوجته وهو حر، مسلم، بالغ، عاقل، غير محدود في قذف، وهي كذلك: زنيت، أو قال: يا زانية: كان عليه اللعان إذا طالبته بذلك، وأيهما لم يلتعن: حبس حتى يلتعن إذا طالب الآخر).
قال أبو بكر: الأصل فيه: قول الله تعالى: {والذين يرمون أزوجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ...}. الآيات.
* (وأيهما لم يلتعن: حبس حتى يلتعن، أو يقر الزوج بكذبه على المرأة).
وذلك لأن القذف أوجب لها حق اللعان عليه، كما أوجب الجلد في الأجنبية، فلا يجب إلا بالمطالبة.
فإذا أبى: أجبر عليه؛ لأن ذلك حق لها كسائر الحقوق إذا امتنع الذي