أوجبها بشرط الإيمان.
* قال: (فإن قدر على الرقبة قبل خروجه من الصوم: بطل ما مضى منه، ولا يجزيه إلا العتق).
من قبل قول الله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}، فإنما أجاز صومهما بشريطة عدم الرقبة، فإذا وجدها قبل الفراغ منها: لزمته الرقبة، وبطل ما بقي من الصوم.
وأيضًا: إذا بطل ما بقي من الصوم، بطل الماضي منه؛ لأنه لا يصح بعضه دون بعض، وقد بينا نظير هذه المسألة في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة.
مسألة: [الإطعام في كفارة الظهار]
قال: (ومن لا يقدر على الصيام: فعليه إطعام ستين مسكينًا، يجزيه فيه إطعام المؤمن والكافر).
لقول الله تعالى: {فإطعام ستين مسكينًا}، ولم يخص بعضًا دون بعض.
قال: (ويطعم كل مسكين نصف صاع حنطة، أو صاع تمر أو شعير).