ذكرها الله".
قال أبو بكر: وروي نحو قول أصحابنا عن الحسن، والزهري، وقتادة.
وقال ابن عباس: إذا قال: أنت علي كظهر أمي: لم تحل له حتى يكفر، وهذا أيضًا مثل قولنا.
وحكي عن الشافعي أنه إذا أمسكها بعد الظهار ساعة: لزمته الكفارة، ماتت أو عاشت، فإن طلقها عقيب الظهار: لم تكن عليه كفارة.
وحكي عن بعض المتجاهلة: أنه على أن يعيد القول مرتين، وهذا