مسألة:

قال أبو جعفر: (فإن مات الزوج قبل أن يبين، وهما غير مدخول بهما: فلهما جميعًا الصداق، ونصف بينهما نصفين، والميراث بينهما نصفين".

وذلك لأن إحداهما قد طلقت، وسقط نصف مهرها، ولا نعرفها بعينها، فيدخل ضرره عليهما، فيكون المهر والنصف بينهما نصفين، لتساويهما فيه.

وكذلك الميراث بينهما؛ لأن إحداهما امرأته مستحقة للميراث، والأخرى أجنبية لا شيء لها، فلما لم تعرف بعينها: تساويا جميعًا في دعوى الميراث، فكان بينهما.

مسألة: [تشبيه الطلاق بالجبل]

قال: (وإذا قال لها: أنت طالق مثل الجبل: طلقت تطليقة بائنة في قول أبي حنيفة).

لأن تشبيهه إياها بالجبل يقتضي أن يكون المراد في عظم الجبل.

ولم يختلفوا أنه لو قال: أنت طالق مثل عظم الجبل: أنها بائن.

(وقال أبو يوسف ومحمد في قوله: أنت طالق مثل الجبل: أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015