وكانت الأنصار ترى أن لا غسل إلا من الإنزال، ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الماء من الماء" يعني الاغتسال من الإنزال، فلما صح عندهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل من الإيلاج: رجعوا إليه.
والأصول تشهد له أيضًا؛ لأن سائر الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج دون الإنزال.
منها: وجوب البلد، وثبوت الإحصان، وإباحتها لزوجها الأول، وإيجاب الكفارة في الصوم، فوجب أن يتعلق به وجوب الغسل.