على المجلس، وليس للزوج الرجوع فيه قبل قبولها.
وكقوله: هي طالق إن شئت في المجلس، وإن تكلمت في المجلس ونحوه من الكلام، وكذلك: هي مخيرة.
فالتمليك يخالف التوكيل من وجهين:
أحدهما: أن التمليك يتعلق بالمجلس، والوكالة ليس كذلك.
والثاني: أنه لا يصح له الرجوع في التمليك، ويصح في الوكالة قبل الإيقاع.
مسألة: [حكم اختيار نفسها]
(ومن قال لامرأته: اختاري، فقالت: أنا اختار نفسي: كانت طالقًا).
وذلك لأن قولها: أنا أختار نفسي، يصلح للحال وللاستقبال، والدليل على ذلك:
قولك: أنا أعتقد الإسلام، معناه أنا معتقد له.
وقال الله تعالى: {والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك}، والمعنى أنهم مؤمنون به.
وأما احتماله للاستقبال، فهو كقولك: أنا أدخل الدار، وأنا أصلي،