التطليقة الثانية بالمراجعة في قولهم جميعًا".

لأنه يحتاج أن يفصل بين الجماع والطلاق بحيضة.

مسألة: [قال: أنت طالق للبدعة]

قال: (ومن قال لزوجته وهي في حال سنة، أو في حال بدعة: أنت طالق للبدعة، أو قال: أنت طالق، ولم يقل للبدعة ولا للسنة: فهي طالق ساعتئذ).

وذلك أن ذكر البدعة لغو، إذ ليس للبدعة وقت معروف ينصرف الطلاق إليه، وليس كذلك قوله: أنت طالق للسنة؛ لأن قوله: أنت طالق للسنة، بمنزلة قوله: أنت طالق لأوقات السنة، فكأن الوقت ملفوظ به في اليمين.

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015