على المأكولات، كقوله تعالى: {والطيبات من الرزق}، و {كلوا من طيبات}.
قيل له: المأكولات المباحة من الطيبات، وكذلك جميع ما أحل الله تعالى، وليس في تخصيصه المأكول المباح بذكر الطيبات نفي لغيره أن يكون من الطيبات لا محالة.
وقال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، وما طاب لنا فهو من الطيبات لا محالة.
وقوله: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}: ينتظم سائر المباحات.
فإن قيل: فقد يجوز أن تكون الثالثة للسنة عندكم، إذا أوقعها في الطهر الثالث، أو راجعها في الثنتين، ثم أوقعها.
قيل له: أخذنا ذلك بالاتفاق، والآيات التي ذكرنا إنما وردت في ابتداء الطلاق، لا فيمن طلق بعد ذلك.
* ومن جهة السنة: حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكره أنه قال: "يا رسول الله! أرأيت إن طلقتها ثلاثًا أكان لي أن أراجعها؟ فقال: لا، كانت تبين، وتكون معصية".