مسألة: [إذا راجعها في الحيض بعد طلاقه لها فيه]

قال: (وقال أبو حنيفة: إذا راجعها بعد ما طلقها في الحيض: جاز له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة).

قال أبو بكر: قال محمد في كتاب الطلاق: وإذا طلقها في الحيض: راجعها، فإذا طهرت من حيضة أخرى: طلقها واحدة قبل أن يجامعها، ولم يذكر فيه خلافًا بين أصحابنا رحمهم الله.

وروى أبو الحسن رحمه الله الخلاف بينهم على ما ذكرنا، إلا أنه ذكر أن محمدًا مع أبي يوسف في ذلك.

* قال: "وقال أبو يوسف في الإملاء: لا يطلقها حتى يفصل بين الطلاق الأول والثاني بحيضة".

وجه قول أبي حنيفة: أن العدة قد بطلت بالرجعة، ولا تحتاج إلى الفصل بين التطليقتين بحيضة، وإنما تحتاج إلى الفصل بينهما مع بقاء العدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015