يعتبر كقوله: قد راجعتك.
وأيضًا: فإن للوطء من التأثير في تبقية النكاح ما ليس للقول، والدليل على ذلك: أن الطلاق إذا ورد على العقد قبل الدخول أبطله، وإذا ورد بعد الدخول لم يبطله، وكان العقد باقيًا إلى انقضاء العدة، فكان للوطء من التأثير في تبقية النكاح ما ليس للقول، فكان وقوع الرجعة بالوطء أولى منه بالقول، إذ كانت الرجعة موضوعها لتبقية النكاح، ومنع الفرقة.
فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون مراد الآية مقصورًا على الرجعة بالقول دون الوطء؛ لأنه قد عقب ذكر الرجعة بما لا يصح معه أن يكون الوطء مرادًا، وهو قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم}، والوطء لا يصح الإشهاد عليه.
قيل له: ليس في الآية دليل على أن الإشهاد حكمه أن يكون واقعًا في حال الرجعة، وليس يمنع أن يكون المراد القول والوطء جميعًا، فيكون الإشهاد بعدهما، ألا ترى أن قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}: عائد على الفراق كعوده على الرجعة، ولم يقتض وقوع الإشهاد في حال الفرقة غير متأخر عنها، كذلك في الرجعة؛ لأنه تعالى