والسارق بالسرقة، فإذا لزمه حد السكر في حال سكره، فالطلاق أحرى أن يلزمه.

فإن قال قائل: هو كالمجنون والمغمى عليه والنائم، لعلة فقد العقل.

قيل له: فقد العقل لم يسقط عنه الحد، فكذلك لا يسقط حكم طلاقه، والنائم، والمجنون، والمغمى عليه، لا يلزمهم حد في هذه الأحوال، ولا يتعلق عليهم حكم التكليف بحال، ولذلك فارقوا السكران.

قال أبو بكر: وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يخالف أصحابنا في هذه المسألة، ويذهب إلى أن طلاق السكران لا يقع، وأنه بمنزلة المجنون، والنائم؛ لأنهم متفقون جميعًا أنه لو شرب دواء، فذهب منه عقله أو أغمي عليه منه: أنه لا يقع طلاقه، وكذلك السكران من الشرب.

ولا ينبغي أن يختلف حكمه لأجل كونه عاصيًا في شرب ما يوجب السكر، غير عاص في تناوله الدواء لمصلحة البدن؛ لأنهم لا يفرقون بين من أكره على شرب الشراب الموجب للسكر، وبين شربه مختارًا لشربه من غير إكراه في باب وقوع طلاقه، فعلمنا أن الحظر والإباحة لا تأثير لهما في ذلك.

مسألة: [طلاق السنة]

قال: (وطلاق السنة لمن تحيض، ودخل بها: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، واحدة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015