مسألة: [عدة الخلع كعدة الطلاق]
قال أبو جعفر: (والعدة في الخلع، كهي في الطلاق).
لقول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، ولم يفرق بين الخلع وغيره.
وقد روي عن عثمان بن عفان أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة.
قال أحمد: ولما ثبت أن ما على المختلعة من ذلك يمنعها التزوج، دل على أنها عدة، وليست باستبراء، فكانت كسائر العدد الواجبة عن الفرقة الواقعة في حال الحياة.
*قال: (وللمرأة فيه النفقة والسكنى كسائر المطلقات).
مسألة: [أثر الخلع في الحقوق التي بين الزوجين]
قال: (وإن كان لواحد من الزوجين على صاحبه حق بسبب النكاح الذي كان بينهما، من صداق أو نفقة: فالخلع براءة منه في قول أبي حنيفة).
قال أحمد: هي ثلاث مسائل: الخلع، والمبارأة، والطلاق على مال.
ولا خلاف بينهم أنه إذا قال: قد طلقتك على ألف درهم: أنه لا يبرأ من سائر الحقوق التي كانت وجبت لها بسبب النكاح.
وأما المبارأة: فإن أبا حنيفة وأبا يوسف اتفقا أنه توجب البراءة من