موجود في حال وجود الطول إلى الحرة: وجب أن يجوز تزويجها.
مسألة: [تزوج الأمة الكتابية]
قال أحمد: ولا يختلف عندنا حكم الأمة الكتابية والمسلمة، وذلك لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، وهو عموم في جواز نكاح الجميع.
وقال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}، ولم يفرق بين الكتابية والمسلمة.
وقال تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم}، وعمومه يقتضي جواز الجميع.
وأيضا: قال الله تعالى: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، والأمة تسمى محصنة إذا كانت عفيفة، ومتى حصلت لها صفة من صفات الإحصان: استحقت اسم إطلاق الإحصان عليها، فجاز العقد عليها بعموم الآية.
ألا ترى أن قوله: {والمحصنات من المؤمنات}، قد تناول الحرائر والإماء، كذلك قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}: يتناول الصنفين.