فإن قيل: إنما يمنع من نكاح الأمة على الحرة؛ لأنه أدخل عليها في القسم من لا يساويها فيه، وهذا المعنى غير موجود بعد البينونة.
قيل له: فهو لو تزوجهما معا لم يجز نكاح الأمة وإن لم يكن هناك للحرة قسم، فدل ذلك على أن تحريم جمع الأمة إلى الحرة غير مقصور على ما ذكرت في المعنى، وأنه قد يجوز تحريم جمعها إليها بمعنى سواه.
*وذهب أبو يوسف ومحمد إلى منع تزويج الأمة على الحرة، لأجل إدخال الضرر عليها في القسم بمن لا يساويها فيه، وذلك غير موجود بعد بينونة الحرة.
مسألة:
قال أحمد: وإنما جاز تزويج الأمة، مع وجود الطول إلى الحرة لقول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، إلى قوله: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}، وهذه الآية تنتظم الدلالة على صحة قولنا من وجهين:
أحدهما: عموم قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}.
والثاني: قوله: {أو ما ملكت أيمانكم}، فاقتضى اللفظ التخيير بين تزويج الأمة والحرة؛ لأن ابتداء الخطاب وارد في جواز عقد النكاح، وهو