عن الحرة إلا بإذنها".
وأيضا: قال الله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم}، قيل في التفسير: يعني من الولد.
وأيضا: فإن الولد يكون لها إذا كانت حرة، فليس له أن يمنعها حقها من الولد.
*وأما الزوجة الأمة، فالإذن في العزل إلى مولاها؛ لأنه هو المستحق للولد دونها.
*قال: (وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: أن الإذن في العزل عن الزوجة الأمة إليها دون مولاها كالحرة، وإذا كانت أمته بملك اليمين: فله أن يعزل عنها).
وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وهي خادمتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحبل.
فقال: اعزل عنها إن شئت، فسيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل، ثم