وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطى في صداق ملء هذا برا، أو دقيقا، أو سويقا: استحل".

وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على امرئ جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير، إذا أشهد".

قيل له: أما حديث سهل بن سعد، فإنما أراه تعجيل شيء من المهر؛ لأنه لو كان مراده ما يصح العقد عليه، لزوجه مهر في ذمته.

وقوله: "زوجناكها بما معك من القرآن": معناه: لأجل ما معك من القرآن؛ لأن ما معه من القرآن لا يكون مهرا.

فإن قيل: إنما أراد: تعليمه إياها يكون مهرا لها.

قيل له: ليس ذاك في الخبر، ولا فيه ما يدل عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015