فكان ذلك توقيفا.
وكذلك ما روي عن أنس رضي الله عنه في الحيض: أن أقله ثلاثا، وأكثره عشرة.
وما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أن أكثر النفاس أربعون.
جميع ذلك عندنا توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا: قد صح عندنا أن اليد لا تقطع في أقل من عشرة.
والمعنى فيه: أنه عضو محظور لا يستباح إلا بمال، فكذلك البضع لما كان هذا المعنى موجودا فيه، وجب أن لا يستباح بأقل من عشرة.
فإن قال قائل: قال الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد