النساء، لتعذر حصول الرجال.

*قال: (فإن قلن: هي بكر على حالها: خيرت)

لما وصفنا من ثبوت عجزه عن الوصول إليها في المدة، وكون العضو معيبا بذلك.

*قال: (وإن كانت ثيبا في الأصل: فالقول قول الزوج مع يمينه، أنه قد وصل إليها في المدة).

لأن المرأة تدعي أنه معيب بذلك، فهي كالمشتري إذا ادعى عيبا باطنا لعبد، مثل الإباق والسرق ونحوه، فالقول قول البيع أنه غير معيب بذلك، وذلك لأن المشتري يدعي ثبوت الخيار في الفسخ بمعنى لا نعلمه، فلا يصدق إلا ببينة، كما لو ادعى شرط الخيار ثلاثا لما يصدق.

كذلك المرأة في مسألتنا مدعية لثبوت حق الفسخ لسبب لا نعلمه، فلا تصدق.

*قال: (ووصوله إلى امرأة أخرى لا يبطل حق هذه المرأة إذا لم يصل إليها).

من قبل أنه وصوله إلى غيرها لا يوفيها حقها، إنما يجب لها.

مسألة: [خيار زوجة المجبوب]

قال: (لو وجدته مجبوبا: كان لها الخيار في الفرقة، ولا يؤجل).

وذلك لأن العيب قد صح، فلا معنى للتأجيل، لأن تأجيل العنين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015