مسألة: [نكاح الشغار جائز وفيه مهر المثل]
قال: (وإذا زوجه أخته على أن يزوجه أخته، أو زوجه أمته على أن يزوجه أمته، ليس بينهما مهر غير ذلك: فالنكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها.
قال: وهذا الشرط هو الشغار).
قال أحمد: هذا العقد قد اشتمل على ثلاثة معان:
أحدهما: تمليك البضع بعقد نكاح.
والثاني: شرط بضع كل واحدة لولي الأخرى.
والثالث: أن لا مهر لهما.
وعقد النكاح لا تفسده الشروط، ولا فساد البدل، ولا عدمه.
والدليل عليه: أنه لو تزوجها على خمر أو خنزير: جاز النكاح، وبطل الشرط.
وكذلك لو تزوجها على أن لا مهر لها: كان لها المهر، وجاز النكاح، وبطل الشرط.
وإذا صح ما وصفنا، ولم يكن في هذه المسألة إلا هذه المعاني، وكل