* قال: (وروي عن أبي يوسف: أنه لا يحل له وطء الأخرى بمكاتبة الأولى).
لأن وطأها لم يملكه عليه غيره.
قال: (قال أيضًا في هذه الرواية: أنه إن ملك فرج الأولى غيره: لم يكن له أن يطأ الأخرى حتى تحيض الأولى حيضة بعد وطئها).
لأنه جائز أن تكون حاملًا منه، فيكون جامعًا لمائة في رحمي أختين، فيستبرئها حتى يعلم أنها ليست بحامل.
مسألة: [الجمع بين امرأة مع زوجة أبيها]
قال: (ولا بأس بالجمع بين امرأة وبين زوجة أبيها).
قال أحمد: وروي نحوه عن عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن صفوان.
وروي عن الحسن كراهة ذلك، وهو قول ابن أبي ليلى.