وذلك لقوله تعالى:} وأن تجمعوا بين الأختين {، وعمومه يقتضي النكاح والملك.
وروي عن علي رضي الله عنه قال: "أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أولى".
وقال: "يحرم عليك من الإماء ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد".
وعن عمار مثله.
ويروى عن عثمان أنه قال: "أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحليل أولى".
يعني بالتحليل: قوله:} والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم {
والصحيح هو الأول؛ لأن قوله:} إلا ما ملكت أيمانكم {: مبني على ما تقدم ذكره من وجوه التحريم، ألا ترى أنه لم يبح به حلائل الأبناء، ولا أمهات النساء بملك اليمين، فكذلك بين الأختين.