قيل له: هذا لا يعارض اعتلالنا؛ لأن المعنيين جميعًا يوجبان التحريم، فكيف يتنافيان.
وأيضًا: فإن عقد النكاح يتعلق به ثبوت النسب، ولا يحرم البنت، فلا يجوز أن يكون السبب الموجب لإثبات النسب، إيجاب التحريم.
وأيضًا: فإن وطء التي لم تبلغ، لا يتعلق به ثبوت النسب، ويوجب التحريم، فعلمنا أن اعتبارك ساقط.
* واللمس، والنظر بشهوة يوجب من التحريم ما يوجبه الوطء.
وروي نحوه عن عمر، وابن عمر، وعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمرو، ومسروق.
ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها".
وكل من أوجب التحريم بوطء حرام، أوجبه باللمس بالشهوة أيضًا.
مسألة: [الجمع بين أختين في عقدة واحدة]
قال: (ومن تزوج أختين من نسب، أو رضاع في عقدة واحدة: فرق بينه وبينهما).