فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده.
وفي الخبر: أنه كان يدعو في السجود دعاء طويلا، ثم رفع رأسه فسجد ثانيا.
فإن تعسف متعسف فقال: يحتمل أن يكون قبلها فوق الخمار.
قيل له: فإذا لا فائدة له في تقبيله.
وعلى أنه: لا يكون قبلها، إنما قبل خمارها.
وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم.
فإن قيل: قال الله تعالى:} أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا {، وحقيقته تقتضي اللمس باليد.
قيل له: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل، ولم يتوضأ، علمنا أن المراد الجماع؛ لأن اللفظ يتناولهما، وبيان النبي صلى الله عليه