هذا عقد عقده النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير أمره، ثم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان قد تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم به أمر قبل ذلك، لما احتاج إلى القبول.

وهذا الحديث يدل أيضًا على جواز النكاح بغير ولي، لأن أم حبيبة لم يكن لها ولي بأرض الحبشة فيما نعلم، إذ لا نعلم أحدًا من أهلها هاجر إلى أرض الحبشة.

وفي بعض الأخبار: أن النجاشي أصدقها ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاها إياه.

وهذا يدل على جواز تبرع الرجل بقضاء دين غيره بغير أمره.

وأيضًا: قد ثبت عندنا جواز البيع الموقوف، وقد بيناه في غير هذا الموضع.

وهذا يدل أيضًا على جواز النكاح الموقوف، والمعنى الجامع بينهما: أن ذلك عقد له مجيز، فيقف على إجازة مجيزه.

مسألة: [القول قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح]

قال أبو جعفر: (في البكر إذا بلغها النكاح، ثم اختلفا، فقالت: رددته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015