الصحيحة للعقل حتى يستأذنها، فإن سكتت: كان ذلك كإذنها بالقول، وإن أبت: لم يجز تزويجه إياها).

قال أحمد: يحتج فيه من جهة الظاهر بقوله تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها}، وبقوله: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}.

وجميع ما قدمنا في جواز النكاح بغير ولي، يدل على ذلك أيضًا؛ لأنها إذا جاز لها تزويج نفسها، لم يجز عقد الأب عليها بالاتفاق.

ومن جهة السنة: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني محمد بن عمرو قال: أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت، فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها".

ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر، لاتفاق الجميع على أن السكوت لا يكون إذنًا إلا في البكر خاصة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015