فصل:] نوم المستند [

قال أبو جعفر: (ومن نام مستندا إلى شيء لو أزيل سقط: كان عليه الوضوء).

وذلك لأنه إذا كانت هذه حاله: استثقل في النوم، بمنزلة المضطجع، وليس بمنزلة غير المستند، لأنه إذا أمكنه أن يحفظ نفسه حتى لا يقع، فلم يستثقل.

] مسألة: [

قال أبو جعفر: (ومن نام على ما سوى الحالين الأوليين اللتين ذكرنا أن لا وضوء عليه فيهما: فعليهما: فعليه الوضوء).

قال أبو بكر: يعني القائم والجالس.

وليس كذلك مذهب أصحابنا، لأنهم يقولون إن الراكع والساجد إذا ناما في ركوعهما وسجودهما: فلا وضوء عليهما، وهذا مروي عنهم، إلا أن يكون أبو جعفر أدخل الراكع والساجد في قسم القائم والقاعد.

مسألة:] مس المرأة والذكر لا ينقض الوضوء [

قال أبو جعفر: (ولا وضوء على من مس شيئا من بدنه، ولا من بدن غيره من فرجٍ، ولا ما سواه).

قال أبو بكر: هذا الفصل يشتمل على مسألتين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015