الحق له في العضل، وإنما يدل النهي على سقوط حقه في منعها عن العقد.
وإنما خص الأولياء بالنهي، لجريان العادة بكونها في بيت الولي، أو تحت يده، فقد يمكنه أن يحبسها، ويمنعها الخروج للعقد، أو المراسلة فيه، فهذا وجه نهيه عن العضل إن كان الخطاب متوجهًا إلى الأولياء.
وأيضًا: فلا دلالة في لفظ الآية على أن ذلك خطاب للأولياء، لأنه قال تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}، فظاهر اللفظ، يدل على أنه خطاب للأزواج في النهي عن تطويل العدة عليها، بأن يراجعها في آخر عدتها، ثم يطلقها، ثم يراجعها في آخر عدتها، وهو كقوله: {ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا}.
ومعنى قوله: {فبلغن أجلهن}: أي قاربن البلوغ، كما قال: {فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}، ومعناه مقاربة البلوغ.
فإن قيل: روي أن الآية نزلت في شأن معقل بن يسار حين عضل أخته أن يزوجها من زوج لها قد كان طلقها، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بتزويجها.