وهذا اجتهاد في تقدير الغيبة المنقطعة.
قال أبو بكر: وروى محمد: ما بين الري والكوفة، أوما بين الرفة والبصرة.
مسألة:
قال أبو جعفر: (ولأحد الوليين أن يزوج دون الآخر).
لأن الولاية في النكاح لا تتبعض، إذ كان عقد النكاح لا يتبعض، فإذا ملك بعض العقد، ملك جميعه، كالطلاق ونحوه.
وأيضاً: لا نعلم فيه خلافًا بين الفقهاء.
وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"، يقتضي جوازه بأيهما وجد.
مسألة: [امتناع الولي من تزويج موليته]
قال: (وإذا امتنع ولي المرأة من تزويجها: زوجها الحاكم إذا كان كفؤًا).
لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"أيما امرأة تزوجت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له".