وإذا صح ذلك، تناوله قوله:"لا نكاح إلا بولي وشاهدين".
ومن جهة النظر: إن النكاح حق لا يسقط بالشبهة، فأشبه سائر الحقوق من الأموال وغيرها، مما لا يسقط بالشبهة، فوجب أن يجوز في لإثباته بشهادة الرجل والمرأتين، جوازها في كل حق لا تسقطه الشبهة.
وإذا جاز إثباته بهم، فالعقد أولى أن يثبت بحضورهم، وينعقد بهم.
وأيضاً: فإن البضع حق يملك بالعقد، فأشبه الأموال، وسائر العقود على المنافع.
مسألة: [ولي المرأة في تزويجها]
قال أبو جعفر: (وولي المرأة في تزويجها أبوها، ثم من فوقه من الآباء، درجة بعد درجة، لا ولاية لأحد منهم مع من هو أقرب إليها منه.
فإن كان لها أب وابن: فإن أبا يوسف قال: وليها ابنها، دون أبيها. وقال محمد: وليها أبوها، دون ابنها)
قال أبو بكر: فإما اعتبار الآباء في ولاية النكاح، فلا خلاف فيه بين الفقهاء فيما أعلم.