الذي كان فيها، وهم الفقراء.
وليس ذلك كأرض الخراج إذا أسلم أهلها، واشتراها مسلم، لأن فيه إسقاط حق الكافة إلى الخاصة.
وأصل أبي حنيفة: أنها إذا وجب فيها خراج أو عشران، لم تنتقل إلى العشر الواحد أبدا، وقد يجوز أن تنتقل من العشر إلى الخراج، وإلى العشرين.
فقال في تغلبي اشترى أرض عشر: أن عليه عشرين.
فإذا اشتراها من التغلبي ذمي: فعليه عشران في رواية أبي يوسف ومحمد عن أبي حنيفة.
وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: عليه الخراج.
* وأما أبو يوسف فإنه يقول: إنه قد ينقل من عشر إلى العشرين بشراء الذمي والتغلبي، ثم يعود إلى عشر واحد إذا اشتراها مسلم.
وجعلها أبو يوسف بمنزلة أموال الزكاوات بسنته، لو مر بها مسلم، وعلى العاشر أن يأخذ منه ربع العشر وهو زكاته، ولو كانت لذمي أخذ منه نصف العشر: مثلي ما يؤخذ من المسلم، فإن عاد إلى المسلم: عاد إلى ربع العشر.