قيل له: لو كان كذلك، كان من أسلم منهم لا يكون حرًا، ولا كانت الجزية واجبة عليه، مثل العبد، وكان يكون بعد إسلامه بمنزلة العبد إذا أسلم.

* وأما ما ذكر أبو جعفر في وجوب العشر إذا قسم، والخراج إذا لم يقسم: فإن الأصل فيه أن المسلم لا يبتدأ بالخراج؛ لأنه فيء، والكافر لا يبتدأ بالعشر الذي هو صدقة؛ لأن الصدقة قربة، ولا قربة للكافر.

وقد يجوز إيجاب العشر في أرض الخراج إذا أقر الإمام أهلها عليها، ورأى ذلك، ولا يكون صدقة، بل يوضع موضع الخراج، ذكره محمد في الزيادات.

مسألة: [خراج أرض باعها ذمي لمسلم]

قال أبو جعفر: (ومن باع من أهل الذمة أرض خراج من مسلم: فعليه الخراج بحال).

وذلك لما "روي أن الرفيل أسلم، فقال علي رضي الله عنه: إن أقمت على أرضك، فعليك الخراج".

وروي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب في دهقانة نهر الملك، حين أسلمت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015