مسألة: [مصارف الفيء]

قال أبو جعفر:" وما أخذ من مال المشرك، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو من خراج الأرضين، أو من خراج رقاب المشركين، أو من المختلفين من أهل الذمة، وأهل الحرب في التجارات في بلدان المسلمين، فإن في ذلك كله أرزاق القضاة، وسد الثغور، وأرزاق المقاتلة، ولإصلاح الجسور والقناطر، وبناء المساجد، فما فضل بعد ذلك قسمة الإمام بين المسلمين".

قال أحمد: الأصل فيه ما قدمنا من الآيات، وهي قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} إلى آخرها.

فجعل الفيء عائدًا على الكافة، فينبغي أن يصرف في هذه الوجوه التي ذكرها.

وكذلك فعل عمر بحضرة الصحابة، واتفقوا معه عليه.

مسألة: [الغنيمة لمن شهد القتال]

قال أبو جعفر:"ولا يدخل في ذل العبد، ولا الأعراب الذين لا يحضرون القتال".

وذلك "لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسهم للعبد، وكان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015