يأخذه من مال غيره حين يخاف التلف على نفسه، وكذلك نقول فيمن خاف على نفسه التلف من الجوع، ووجد مال يتيم، لم يجد غيره، فله أن يتناوله ويضمنه.
وقد روى أبو جعفر في كتابه في أحكام القرآن عن أبي حنيفة: أنه يأخذه قرضًا عند الحاجة، ثم يقضيه، كما روي عن عمر وعبيدة وأبي العالية.
ولا أعرف هذه الرواية إلا من جهة أبي جعفر، فأولى الأشياء بنا، حمل معنى الآية إذ كانت متشابهة على المحكم الذي لا تشابه فيه، وهو قوله: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}، وقوله تعالى: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا}
* قال أبو جعفر:"وروي عن أبي يوسف: أنَّ قوله تعالى: {فليأكل بالمعروف}، يجوز أن يكون منسوخا بقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، ذكره في أحكام القرآن.