فإن قيل: روى حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن رجلا قال: يا رسول الله! إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مباذر، ولا متأثل".
فقد أباح له أكل مال اليتيم في حال الفقر.
قيل له: يحتمل أن يكون كان ولده، وسمَّاه يتيما لفقده أمه، لأنه قد يسمَّى يتيما من فقد الأم صغيرًا، ويسمَّى به من فقد الأب؛ لأن اليتيم هو المفرد من أحد أبويه.
وكذلك سمّيت المرأة التي لا زوج لها: يتيمة، إذا كانت مفردة عن زوج.
وإذا كان كذلك، اقتضى ظاهر اللفظ أن يكون ولده؛ لأنه قال: لي يتيم، فهو كقوله: لي ولد لا أم له، فأباح له الأكل من ماله؛ لأنه فقير، ولولده مال، فاستحق عليه النفقة من ماله، وكذلك قولنا فيه.
فإن قيل: قد روي عن ابن عباس: أنه إذا احتاج: وضع يده، فأكل من