من ماله، حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم".
وروى نحو هذا التأويل عن مجاهد أيضا من قوله.
فهذا يدل على أن ما روي في حديث ابن لهيعة معناه: أنهم كانوا يأكلون من مال اليتيم إذا عملوا في نخله، حتى نزلت الآية، فنهتهم عن أكله.
وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحة ما قلناه، وهو: ما حدثنا محمد بن أبي بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله! وما هنّ؟
قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ".
فعمّ عليه الصلاة والسلام تحريم مال اليتيم، ولم يخصص فيه حالا من غيرها.
ويدلّ عليه أيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئٍ