فوصي مأمون على ما أوصى به إليه، مضطلع بالقيام به: فلا ينبغي للحاكم أن يعترض عليه.
ووصى مأمون غير مضطلع بالقيام به: أيده الحاكم بغيره.
ووصى مخوف على ما أوصى به: فيخرجه الحاكم من الوصية، ويقيم فيها من يؤمن عليها، ويضطلع بالقيام بها).
والأصل في ذلك: أن الوصي منصوب لحفظ مال الميت، والاحتياط للصغاب.
قال الله تعالي:} ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن {، وقال} وأن تقوموا لليتامي بالقسط {، وقال:} ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير {.
فإذا كان الوصي مضطلعًا بها، مأمونًا عليها: لم يتعرض له الحاكم؛ لأن الميت قد أوصى إليه وصية للقيام بأمرٍ، فلا يزال عنها، إلا بسببٍ يوجب زواله.
وإن كان مأمونًا غير مضطلع بالقيام بها: أيده بغيره؛ لئلا يقع عليه غبن فيما يتصرف فيه، ولا يجري به عليه تضييع.
وإن كان مخوفًا عليها: أخرجه الحاكم، وأقام فيها من يؤمن عليها؛