مسألة: [الوصية للوارث]
قال أبو جعفر: (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الوصي، وهم أصحاء بالغون).
قال أحمد: قد روي أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين قبل نزول آية المواريث، بقول الله تعالي:} كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للولدين والأقربين {، ثم نسخ وجوبها بآية المواريث، وهي قوله تعالي:} إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد {إلى قوله:} وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {.
فأوجب قسمة جميع ما ترك الميت بينهم بالميراث، فسقط به فرض الوصية والميراث في مال واحد.