ويستحق في حال أربعة؛ لأنه إن كان ذكرا: فله ستة، ولأخيه ستة، وإن كان أنثي: فله أربعة، ولأخيه ثمانية، فله في حال أربعة، وله في حال ستة، فذلك عشرة له في حالين، له نصف ذلك، خمسة من اثني عشر، والابن يستحق في حال ثمانية، وفي حال ستة، فذلك أربعة عشر في حالين، له نصفها سبعة.
وقد ذكر عن أبي يوسف رجوع إلى هذا القول.
وإن شئت قلت: إن أربعة متيقنة للخنثى، وما بينها وبين الستة مشكوك فيه، وهو سهمان، فثبت نصفه، فيحصل له خمسة من اثني عشر، والابن قد تيقنا له ستة، وما بينها وبين الثمانية مشكوك فيه، وهو سهمان، فثبت نصفه ويبطل نصفه.
وإنما جعل أبو حنيفة ما فضل عن ميراث البنت للابن، ولم يقفه: لأن ميراثه متيقن أنه نصيب ابن، والمزاحمة بينه وبين الخنثى في النقصان لا نعلمه، فلا يحطه عنه، ولا يقفه؛ لأن وقوفه معلوم بطلانه، إذ ليس فيه حق لأحد.
مسألة: [معرفة حال الخنثى ذكورة أو أنوثة]
قال أبو جعفر: (وقال أبو حنيفة: إن بال الخنثى من حيث يبول الرجل: كان رجلًا، وإن بال من حيث تبول المرأة: فهو امرأة، وإن بال منهما جميعًا: فمن أيهما سبق البول، فالحكم له، ويرث به، وإن بال منهما جميعًا معًا، فإن أبا يوسف قال: لا علم لي به).
قال أحمد: قد روي عن أبي يوسف: أنه من أكثرهما بولًا يورث،