وقد روي عن علي رضي اله عنه نحو ذلك في ثلاث خالاتٍ متفرقات.
مسألة:
قال: (وإن ترك خالًا وخالة متساويين في القرابة منه: كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين).
قال أحمد: وهذا لا خلاف بينهم فيه، وهو صحيح على الأصل الذي قدمنا من اتفاق أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنهم متى اتفقوا في الآباء والأجداد، واختلفوا في أنفسهم: كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي مسألتنا قد اتفقوا فيمن يدلون به إلى الميت، وهي الأم، فكان المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين.
[مسألة:]
ولو ترك ابن خالةٍ، وبنت خالٍ: كانت المسألة على الخلاف؛ لأنهم قد اختلفوا بآبائهم، فيكون لابن الخالة الثلث، ولبنت الخال الثلثان، في قول محمد.
وفي قول أبي يوسف: المال بينهما على أبدانهما، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وجه قول محمد في اعتباره أقرب البطون اختلافًا إلى الميت: أنهم يدلون إلى الميت بمن قرب منه، وليسوا عصبة، ولا ذوي سهام، فوجب اعتبار من يدلون بقربه من الميت دون أبدانهم، إذ ليس هم بأبدانهم