قالوا جميعًا في ثلاث خالات متفرقات: أن المال للخالة من الأب والأم.
مسألة:
قال: (وإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين: فلبنت الأخ من الأم السدس، وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم، في قول أبي حنيفة ومحمد).
وذلك لأنهم يستحقون ما كان يستحقه آباؤهم، والأخ من الأب لا يرث مع الأخ من الأب والأم.
ويرث الأخ من الأم معه السدس، وكذلك كان ما استحقه الأولاد على ذلك.
* (وفي قول أبي يوسف: الميراث لبنت الأخ من الأب والأم).
على ما بينا في أولاد الأخوات.
مسألة:
قال: (وإن ترك عمة وخالة: كان لعمة الثلثان، ولخالة الثلث).
قال أحمد: كان القياس عندهم أن يكون المال للعمة؛ لأنهما قد تساوتا في الدرجة، فالعمة من ولد العصبة، ألا ترى أنه لو ترك بنت عم، وبنت عمةٍ: أن المال لبنت العم؛ لأنها من ولد العصبة، إلا أنهم تركوا