مسألة: [ترك مجوسي امرأة هي ابنته، وهي أخته لأمه]
قال: (وإن ترك امرأة هي ابنته، وهي أخته لأمه، كأنه تزوج أمه، فأولدها إياها: كان لها النصف لأنها ابنته، ولا شيء لها لأنها أخته لأمه؛ لأن الأخت للأم لا ترث مع البنت).