إذا كانت الأخوات منفردات وجد، مثل قول علي في ذلك؛ لأن الأخوات لهن سهام مذكورة في الكتاب، فورثهن بالتسمية، والجد لا تسمية له، وأعطى الأخوات فرائضهن، وما بقي فللجد.
وإذا كان إخوة منفردين، أو إخوة وأخوات مجتمعين، نظر إلى أحوال الجد، فوجد له أحوالًا مثل أحوال الأب، ووجد من أحوال الأخ أن ميراثه مذكور في الكتاب، ووجد الأخ من الأب والأم آكد حالًا من الأخ من الأب، فسوى بين الجد والإخوة من الأب والأم ما دامت المقاسمة خيرًا له من السدس إذا لم يكن هناك ذو سهم.
فإن كان أخت لأب وأم، وأخ لأب وجد: جعل للأخت من الأب والأم النصف، وبقي بعد ذلك حكم التعصيب، فوجد الأخ عصبة، وكذلك الجد، ووجد الجد آكد حالًا، فجعل ما بقي للجد؛ لأنهما جميعًا عصبتان، وأحدهما أقوى سببًا، وآكد حالًا.
وإذا كان هناك ذو سهم، وإخوة وأخوات، وجد: أعطى كل ذي سهم سهمه، وجعل ما بقي بين الجد والإخوة والأخوات على روايتين:
روى الشعبي المقاسمة بينهم، ما دامت المقاسمة خيرًا له من السدس، على نحو قول علي.
وروى إبراهيم أنه قاسم بينهم ما دامت المقاسمة خيرًا له من ثلث ما