فإن كان له إخوة فلمه السدس}.
واسم الأب يتناول الجد، قال الله تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم}، فلما تناوله الاسم، أوجبت الآية الثلثين مع الأم من غير إخوة، وإذا كان معها إخوة، فله خمسة أسداس.
فإن قيل: قد قال اله تعالى: {واتبعت ملة أباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب}، فسمى العم أبًا، ولا يقوم مقام الأب في استحقاقه.
قيل له: ليس يمنع وقوع الاسم عليه خروجه من الميراث، لدلالة تقوم عليه، وقد قامت دلالة الاتفاق على أن العم لا يقوم مقام الأب في الميراث.
ألا ترى أن اسم الأب يتناول العبد والقاتل، ولا يستحقون الميراث، بدلالةٍ أوجبت إخراجهم منه.
ودليل آخر: وهو أن الجد له ولاد وتعصيب، فصار كالأب، فلما كان الأب أولى بالميراث من الأخ، من حيث كان له ولاد وتعصيب، وجب أن يكون الجد بمثابته، لوجود هذه العلة.
ويدل عليه أيضًا: أن ابن الابن مدل ذو تعصيب، قام مقام الابن،