لأنهم ذوو سببين، وهؤلاء ذوو سبب واحد.
مسألة: [حكم مال المرتد الذي اكتسبه حال ردته]
وأما ما اكتسبه المرتد في حال ردته: فهو عند أبي حنيفة لبيت المال؛ لأنه اكتسبه في حال إباحة دمه، فلم يثبت له فيه ملك صحيح، فصار بمنزلة الحربي لما كان مباح الدم، لم يكن له ملك صحيح، وكان ماله لبيت المال، كذلك كسب المرتد.
وأما ما اكتسبه في حال الإسلام: فقد كان ملكه صحيحًا فيه، ثم زال بالردة، فكانت الورثة أولى به؛ لما ذكرناه.
وأيضًا: فإن المال الذي قد كان له في حال الإسلام، لما زال ملكه عنه بالردة، فلا يخلو من أن يستحقه بيت المال على وجه الغنيمة أو الميراث، ولا يجوز أن يستحقه على وجه الغنيمة؛ لأن مال المسلم لا يغنم في دار الإسلام، وبعد الردة ليس هو مالًا للمرتد في قول أبي حنيفة.
ألا ترى أنه لا يجيز تصرفه فيه إذا مات أو قتل، فإذا لما يصح أن يغنم، وكان بيت المال إنما كان يأخذه على جهة الميراث، فلا جائز أن يستحقه مع وجود ذوي السهام والعصبات من الوارث.
مسألة: [ميراث أهل الذمة من بعضهم]
(وأهل الذمة يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفت مللهم؛ لأن الكفر ملة واحدة). فيما يتعلق بهم فيما بينهم من أحكامهم.
والدليل على ذلك: قوله تعالى: {لكم دينكم ولى دين}، وقوله: