حظ الأنثيين}.
وقوله تعالى: {إن امرؤا هلك ليس له، ولد وله، أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}.
ونحوها من الآي الموجبة للمواريث
فإن قال قائل: يخصه حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: "لا يرث المسلم الكافر".
قيل له: أصل الحديث: "لا يتوارث أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر". كذا رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان كذلك، ولم يكن للمرتد ملة يقر عليها، إذ ليست الردة بملة واحدة، لم يتناوله الخبر.
ألا ترى أن المرتد لا يرث من أهل الدين الذي انتقل إليه.
فإن قيل: قد روي في أخبارٍ أخر مطلقة: "لا يرث المسلم الكافر".
من غير ذكر الملة.
قيل له: هو خبر واحد، ساقه بعضهم على وجهه، وحذف بعضهم