وقالوا فيمن ادعى صبيًا في يديه أنه ابنه: أنه مصدق فيه، وهو القياس عندهم وليس فيه استحسان.
وإنما جهة القياس في مسألة اللقيط: أن للملتقط يدًا عل اللقيط، لو أراد غيره أن ينتزعه منه: لم يكن له ذلك، وكان الملتقط أولى بإمساكه، فكان القياس أن لا يصدق على الدعوة، لما فيه من إزالة يد الملتقط، إلا أنه ترك القياس فيه، واستحسن في جواز دعوته؛ لأن يد الملتقط غير مستحقة، لو رأى القاضي إزالتها: كان له ذلك، وللصبي نفع في إثبات النسب، لما يثبت له من حق الإمساك والحضانة والنفقة.
فصل: [ادعاء المرأة بنوة لقيطٍ أنه ابنها من زوجها]
قال: (وإن ادعت أنه ابنها من زوجٍ، وصدقها الزوج: كان ابنهما).
وذلك لأن النسب قد ثبت من الزوج بدعوته، وصار الصبي في يده، وهي فراش له، فصار الفراش شاهدًا لها بثبوت النسب، لاعتراف الزوج بأنه ابنها، كرجل وامرأة في أيديهما صبي، فادعيا أنه ابنهما: فيصدقان عليه.
مسألة: [ادعاء رجلين بنوة لقيط]
قال: (وإن ادعاه رجلان، كل واحدٍ أنه ابنه، ووصف أحدهما علاماتٍ في جسده: فصاحب العلامة أولى به).
من قبل أن كل واحد منهما لو انفرد كان قوله مقبولًا في النسب بغير بينة، فصارت العلامة مؤكدة لدعوة أحدهما، ودلالة على صدقة، وأنه كان في يده بدءًا.
وقال الله تعالى: {إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من